علي أكبر السيفي المازندراني

260

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 5 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ؛ للأب قرابةً ، وللُامّ فرضاً وردّاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) . الفقيه 195 : 4 / 671 . .